كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ حَاصِلُهُ) أَيْ الْوَجْهِ.
(قَوْلُهُ دُونَ مُشَاهَدَةٍ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ وَإِقْرَارِ اللُّقَطَةِ) عَطْفٌ عَلَى مُشَاهَدَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذَانِ) أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْإِقْرَارُ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَيْ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ.
(وَلَوْ فَدَاهُ ثُمَّ جَنَى سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ) أَيْ لِيُبَاعَ أَوْ بَاعَهُ كَمَا مَرَّ (أَوْ فَدَاهُ) مَرَّةً أُخْرَى وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ (وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ) أَوْ سَلَّمَهُ لِيُبَاعَ (فِيهِمَا) وَوَزَّعَ الثَّمَنَ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ أَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّهُ عَلَى مَالٍ وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاشْتِرَاكُ حِينَئِذٍ، وَتَقْدِيمُ الْبَيْعِ لِذِي الْمَالِ يُفَوِّتُ الْقَوَدَ وَالْقَوَدُ يُفَوِّتُ الْبَيْعَ وَلَوْ قِيلَ حِينَئِذٍ بِتَقْدِيمِ ذِي الْمَالِ حَيْثُ اسْتَمَرَّ ذُو الْقَوَدِ عَلَى طَلَبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُتَدَارَكُ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُنَا وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ لِأَنَّا إنَّمَا شَرَطْنَاهُ لِيُقَدَّمَ عَلَى شِرَائِهِ فَيَسْتَمِرُّ ذُو الْقَوَدِ عَلَى حَقِّهِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَالْمُعَلَّقُ عَنْهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ ذَا الْقَوَدِ إذَا تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ لَهُ قَتْلُهُ وَإِنْ فَاتَ حَقُّ مَنْ بَعْدَهُ كَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا يُقْتَلُ بِأَوَّلِهِمْ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ قَتْلَهُ ثَمَّ لَا يُفَوِّتُ حَقَّ مَنْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَالِ مُتَعَلِّقًا بِتَرِكَتِهِ وَذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ لَا تَعَلُّقَ إلَّا بِالرَّقَبَةِ فَيَفُوتُ حَقُّ الثَّانِي بِالْكُلِّيَّةِ فَكَانَ الْأَعْدَلُ عَفْوُ ذِي الْقَوَدِ لِيَشْتَرِكَا وَإِلَّا قُدِّمَ حَقُّ غَيْرِهِ لِتَقْصِيرِهِ (أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ) عَلَى الْجَدِيدِ (وَفِي الْقَدِيمِ) يَفْدِيهِ (بِالْأَرْشَيْنِ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ) وُجُوبًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَاؤُهُ هُنَا (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ جَزْمًا لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ (وَقِيلَ) يَجْرِي هُنَا أَيْضًا (الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِيُقْدِمَ عَلَى شِرَائِهِ) يُتَأَمَّلُ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيه إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَلَوْ قَتَلَهُ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ أَيْ أَوْ قَتْلٍ سَابِقٍ كَمَا قَالَهُ هُنَاكَ أَنَّ لَهُ الْقَوَدَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ إنْ جَهِلَهُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتُهُ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ إلَخْ لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ فِيمَا إذَا كَانَ اخْتَارَ الْفِدَاءَ وَعَلَى مَنْعِ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ اخْتَارَهُ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَسَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ مَعَ غُرْمِ نَقْصِ الْقِيمَةِ إنْ نَقَصَتْ كَانَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا الْفِدَاءَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتُهُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ لِسُقُوطِ أَمْرِ الْمَنْعِ وَالِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ بِالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ فَيُتَأَمَّلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِي خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ تَعَلَّقَتْ جِنَايَتُهُ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فَإِذَا أُخِذَتْ سَلَّمَهَا السَّيِّدُ أَوْ بَدَلَهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ أَوْ عَمْدًا أَوْ اقْتَصَّ السَّيِّدُ وَهُوَ حَائِزٌ لَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ انْتَهَى، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ لُزُومُ الْفِدَاءِ إذَا اقْتَصَّ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ لَا مَنْعَ لَهُ فِي قَتْلِهِ وَالْوَاجِبُ ابْتِدَاءً إنَّمَا هُوَ الْقَوَدُ فَلَمْ يُفَوِّتْ الْعَيْنَ وَلَا قِيمَتَهَا لِعَدَمِ وُجُوبِهَا فَلِمَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ.
(قَوْلُهُ فَسْخُ الْبَيْعِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعِتْقَ يَسْتَمِرُّ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِيُبَاعَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ) عَطْفٌ عَلَى سَلَّمَهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلِسَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ حِينَ جِنَايَتِهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ.
(قَوْلُهُ الِاشْتِرَاكُ) أَيْ اشْتِرَاكُ الْمُسْتَحِقِّينَ.
(قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ) أَيْ وَتَقَدُّمُهُ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتَمَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ) أَيْ فَيَسْتَوْفِيه ذُو الْقَوَدِ مَتَى شَاءَ وَلَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ بِدُونِ رِضَا الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِيه أَيْ تَقْدِيمُ ذِي الْمَالِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا شَرَطْنَاهُ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِ مَنْ يَشْتَرِيه إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْدَامِ.
(قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ عَلَى شِرَائِهِ) يُتَأَمَّلُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَتَيْنِ مَحَلُّهُ إنْ تَتَّحِدَا فَلَوْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ قَتَلَ عَمْدًا وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَا عَفَا صَاحِبُ الْعَمْدِ فَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ يُبَاعُ فِي الْخَطَأِ وَحْدَهُ وَلِصَاحِبِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ كَمَنْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّا نَبِيعُهُ ثُمَّ نَقْتُلُهُ بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يَتُبْ قَالَ الْمُعَلِّقُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيه لِتَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ فَعِنْدِي أَنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِأَنَّا نَقُولُ لِصَاحِبِهِ إنَّ صَاحِبَ الْخَطَأِ قَدْ سَبَقَك فَلَوْ قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ. اهـ. أَقُولُ وَكَذَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْجِرَاحِ.
(قَوْلُهُ إنَّ ذَا الْقَوَدِ) أَيْ مُسْتَحِقَّهُ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَرِّثِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِذِي الْقَوَدِ قَتْلُهُ أَيْ الْجَانِي.
(قَوْلُهُ كَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ فَمَا مَعْنَى التَّشْبِيهِ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَالِ) أَيْ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِتَرِكَتِهِ) أَيْ الْجَانِي الْمَقْتُولِ وَقَوْلُهُ وَذِمَّتُهُ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ أَوْ قَلْبُ الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْجَدِيدِ) إلَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ بِالْأَرْشَيْنِ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ رُبَّمَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْجَدِيدُ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الِاحْتِمَالُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَرْشِهَا) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ الْعَبْدَ الْجَانِيَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ مُغْنِي وَعِ ش.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ) أَيْ السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ رَشِيدِيٌّ وسم وع ش.
(قَوْلُهُ السَّابِقَانِ) أَيْ الْجَدِيدُ وَالْقَدِيمُ.
(وَلَوْ هَرَبَ) الْعَبْدُ الْجَانِي (أَوْ مَاتَ) قَبْلَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ (بَرِئَ سَيِّدُهُ) مِنْ عَلْقَتِهِ لِفَوَاتِ الرَّقَبَةِ (إلَّا إذَا طُلِبَ) مِنْهُ لِيُبَاعَ (فَمَنَعَهُ) لِتَعَدِّيهِ بِالْمَنْعِ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ أَوْ طُلِبَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ وَإِنْ عَلِمَ مَحَلَّهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِهِ لَكِنْ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ) بِالْقَوْلِ إذْ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ كَوَطْءِ الْأَمَةِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ) لِيُبَاعَ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَحْصُلْ الْيَأْسُ مِنْ بَيْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَمْ يَرْجِعْ جَزْمًا وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ إلَّا إنْ غَرِمَ ذَلِكَ النَّقْصَ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ وَكَذَا يَمْتَنِعُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ تَأَخُّرًا يَضُرُّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ وَلِلسَّيِّدِ أَمْوَالٌ غَيْرُهُ فَيَلْزَمُ بِالْفِدَاءِ حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ إلَّا إذَا طُلِبَ مِنْهُ فَمَنَعَهُ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ كَانَ مَنَعَ مِنْهُ فَهَذَا اخْتِيَارٌ لِلْفِدَاءِ فَيَفْدِيه أَوْ يُحْضِرُهُ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ جَرَيَانُ ذَلِكَ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الْجِنَايَةُ مَعَ تَكَرُّرِ الْمَنْعِ وَاخْتِيَارِ الْفِدَاءِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ أَوْ انْفَسَخَ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَأَخَّرُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَعَرَضَ مَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْبَيْعِ كَمَا ذَكَرَهُ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ.
(قَوْلُهُ وَيَصِيرُ إلَخْ) فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَنْعِ وَعَدَمُ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْبَيْعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ.
(قَوْلُهُ مَحَلَّهُ) أَيْ الْعَبْدِ الْهَارِبِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ رَدُّهُ وَتَسْلِيمُهُ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلَكِنْ أَقَرَّ الْمُغْنِي قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ السَّيِّدَ.
(قَوْلُهُ بِالْقَوْلِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَمِنْ الْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ بِالْقَوْلِ إلَخْ) أَيْ لَا بِالْفِعْلِ إذْ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَسْلِيمَهُ) مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى اسْمِ أَنَّ وَالْمَعْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ خَبَرِ إنَّ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ. اهـ. مُغْنِي وَلَك أَنْ تَمْنَعُهُ بِأَنَّ اللَّهْيَةَ نَظَرًا لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ) أَيْ الْوَفَاءُ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ حُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ بَيْعِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ مَاتَ) أَيْ الرَّقِيقُ الْجَانِي وَقَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ السَّيِّدُ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ. اهـ. ع ش.